عبد الكريم الرافعي

35

فتح العزيز

قال ( الرابع الزوجية وفى منع الزوج زوجته من فرض الحج ( م ح ) قولان فإذا أحرمت ففي المنع قولان مرتبان وكذا ان أحرمت بالتطوع فان منعت تحللت كالمحصر فإن لم تفعل فللزوج مباشرتها والاثم عليها ) *